العيني

100

البناية شرح الهداية

بخلاف مباشرة الفضولي إذا مات أحد الزوجين قبل الإجازة ، لأن النكاح ثمة موقوف فيبطل بالموت ، وهاهنا نافذ فيتقرر به . قال ولا ولاية لعبد ولا صغير ولا مجنون لأنه لا ولاية لهم على أنفسهم فأولى أن لا تثبت على غيرهم ، ولأن هذه ولاية نظرية ولا نظر في التفويض إلى هؤلاء ولا ولاية لكافر على مسلم لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا } [ النساء : 141 ] ( النساء : الآية 141 ) ، ولهذا لا تقبل شهادته عليه ولا يتوارثان ،